عنوان الفتوى : تزويد غير المسلمين بخدمة الإنترنت بين الحل والحرمة
صفحة 1 من اصل 1
عنوان الفتوى : تزويد غير المسلمين بخدمة الإنترنت بين الحل والحرمة
السؤال
فضيلة الشيخ، أنا أعمل في شركة تقوم بتزويد خدمة الإنترنت لمن يرغب بالاشتراك في هذه الخدمة بغض النظر عن دينه أو هدفه، وسؤالي يتكون من أمرين:
الأول: ما هو حكم تزويد غير المسلمين بخدمة الإنترنت، وهل هناك فرق بين أن يتم نصب منظومة الإنترنت في البيوت والمحلات التجارية وبين أن يتم نصب منظومة الإنترنت في بيوت عبادتهم (الكنائس مثلا)، والمراكز التابعة لها إذ أن الشركة التي أعمل فيها قد زودت مركزاً ثقافيا تابعا للكنيسة، مع العلم بأن في هذا المركز تدرس بعض القضايا المتعلقة بديانة النصارى،
الثاني: ما حكم أخذ الأجور عن هذا العمل، مع بيان الدليل في المسألة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن خدمة الإنترنت من الأمور التي يمكن أن تستخدم في أمور مباحة أو أمور محرمة، وما كان كذلك، فإنه يجوز العمل في تزويد الناس به إلا لمن يغلب على الظن أو يعلم أنه سيستعمله في الحرام، والأجر المأخوذ في مقابل التزويد بها -حيث يجوز- أجر حلال، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 15432، والفتوى رقم: 60698.
ولا فرق في ذلك -من حيث الأصل- بين تزويد المسلمين بهذه الخدمة وبين تزويد غيرهم، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فمتى لم يعلم أو يغلب على الظن أنهم سيستعملونها في الحرام فلا بأس بتزويدهم بها وإلا حرم.
ومن هذا يتبين أن هناك فرقا بين تزويدهم بها في البيوت والمحلات التجارية التي تنشط في مجال مباح شرعاً، وبين تزويدهم بها في كنائسهم ومراكزهم الثقافية حيث إن تزويدهم بها في بيوتهم ومحالهم التجارية جائز -من حيث الأصل- إلا لمن يعلم أو يغلب على الظن أنه سيستعملها في الحرام كما تقدم، بينما لا يجوز تزويدهم بها في كنائسهم ويحرم الأجر المأخوذ مقابل ذلك، لأن الظاهر أنهم يستعملونها في نشر دينهم المحرف، ويستعينون بها على كفرهم وضلالهم، وراجع لزاما الفتوى رقم: 20813، والفتوى رقم: 53505.
والله أعلم.
فضيلة الشيخ، أنا أعمل في شركة تقوم بتزويد خدمة الإنترنت لمن يرغب بالاشتراك في هذه الخدمة بغض النظر عن دينه أو هدفه، وسؤالي يتكون من أمرين:
الأول: ما هو حكم تزويد غير المسلمين بخدمة الإنترنت، وهل هناك فرق بين أن يتم نصب منظومة الإنترنت في البيوت والمحلات التجارية وبين أن يتم نصب منظومة الإنترنت في بيوت عبادتهم (الكنائس مثلا)، والمراكز التابعة لها إذ أن الشركة التي أعمل فيها قد زودت مركزاً ثقافيا تابعا للكنيسة، مع العلم بأن في هذا المركز تدرس بعض القضايا المتعلقة بديانة النصارى،
الثاني: ما حكم أخذ الأجور عن هذا العمل، مع بيان الدليل في المسألة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن خدمة الإنترنت من الأمور التي يمكن أن تستخدم في أمور مباحة أو أمور محرمة، وما كان كذلك، فإنه يجوز العمل في تزويد الناس به إلا لمن يغلب على الظن أو يعلم أنه سيستعمله في الحرام، والأجر المأخوذ في مقابل التزويد بها -حيث يجوز- أجر حلال، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 15432، والفتوى رقم: 60698.
ولا فرق في ذلك -من حيث الأصل- بين تزويد المسلمين بهذه الخدمة وبين تزويد غيرهم، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فمتى لم يعلم أو يغلب على الظن أنهم سيستعملونها في الحرام فلا بأس بتزويدهم بها وإلا حرم.
ومن هذا يتبين أن هناك فرقا بين تزويدهم بها في البيوت والمحلات التجارية التي تنشط في مجال مباح شرعاً، وبين تزويدهم بها في كنائسهم ومراكزهم الثقافية حيث إن تزويدهم بها في بيوتهم ومحالهم التجارية جائز -من حيث الأصل- إلا لمن يعلم أو يغلب على الظن أنه سيستعملها في الحرام كما تقدم، بينما لا يجوز تزويدهم بها في كنائسهم ويحرم الأجر المأخوذ مقابل ذلك، لأن الظاهر أنهم يستعملونها في نشر دينهم المحرف، ويستعينون بها على كفرهم وضلالهم، وراجع لزاما الفتوى رقم: 20813، والفتوى رقم: 53505.
والله أعلم.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى